( وقيل ) والقائل الشيخان في المقنعة والنهاية والصدوق على ما حكي عنه
( لا يبطل ) التدبير ( بل ينعتق ) ولعله لازم ما حكي عن أبي علي من أنه يدفع إلى
أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت
مولاه ، ثم يستسعى في قيمته ، واختاره في كشف اللثام « استصحابا للتدبير إلى أن
يعلم المزيل ، ولحسن جميل [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه
مولاه ، فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ، ثم يرجع حرا
لا سبيل عليه » ولخبر هشام بن أحمد [٢] ـ بالدال أو بالراء على ما عن الكافي وبعض نسخ الاستبصار ـ
وعلى التقديرين هو غير مذكور في كتب الرجال ، نعم عن بعض الأخبار [٣] أنه الذي اشترى
أم الرضا لأبي الحسن عليهماالسلام قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شيء رويتم في هذا الباب؟
قال : روينا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي
دبره عتق ، قال : سبحان الله فيطل دم امرء مسلم ، قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم
على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته ».
وفيه أن الاستصحاب
مقطوع بما عرفت ، وحسن جميل قاصر عن معارضة الصحيح [٤] المعتضد بما سمعت
وبقاعدة عدم بطلان دم امرء مسلم لو فرض موت مولاه بعد دفعه بلحظة وبغيرها ، مع أنه
لا صراحة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٥ من كتاب الديات.