responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 9

( الأول )

( في صفات الشهود )

( ويشترط ستة أوصاف : الأول البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ) غير المميز إجماعا بقسميه ولا غيره ( ما لم يصر مكلفا ) في غير الدماء.

( وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك ) بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية ، ولكنه وهم.

نعم يدل عليه ـ مضافا إلى إطلاق الشهادة كتابا [١] وسنة [٢] وأولوية غير الدم منه ـ قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر طلحة ابن زيد [٣] « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم » ‌وخبر أبي أيوب الخراز [٤] « سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ».


[١] راجع التعليقة (١) من ص ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ وغيره من كتاب الشهادات.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست