وفيه منع عدم
تسمية الأخير شهادة ، ولو قيل بخروج إخباره بالحق حال إرادة إنشاء الحكم به لكان
أولى ، ضرورة عدم تسمية مثله شهادة عرفا ، من غير فرق بين الحاكم وغيره ، اللهم
إلا أن يقال : إن ذلك من نحو إخباره بالأحكام الشرعية ، فإنها ليس شهادة قطعا ،
والأمر سهل بعد معلومية كون مرجع هذا التعريف إلى تحقيق المعنى العرفي للشهادة.
ومن هنا كان
الأصوب إيكال ذلك إلى العرف ، للقطع بعدم معنى شرعي مخصوص لها ، والغالب في
المعاني العرفية عدم إمكان ذكر حد تام لها شامل لجميع أفرادها ، ولذا أطنب القمي
في قوانينه بعد أن ذكر التعريف المزبور عن أول الشهيدين في قواعده ، وذكر عنه
الإشكال في بعض الأفراد أنها شهادة أو رواية ، كرؤية الهلال والمترجم والمقوم
والقاسم والمخبر عن طهارة الثوب والقبلة والوقت بعد أن جعل موضوع الشهادة الأمر
المخصوص وموضوع الرواية الأمر العام ، وأطال في النقض عليه وتحرير كلامه ، ولكنه
لم يأت بالمميز العام بينهما ، حتى ارتكب تأصيل أصل غير أصل للأحكام المترتبة
عليها من اعتبار التعدد ونحوه.
والأولى ما ذكرناه
من إيكال الفرق بينهما إلى العرف ، فكل ما عد فيه أنه من الشهادة اعتبر فيه التعدد
وغيره من الأحكام الثابتة لها ، وإلا كان من غيرها ، والظاهر وفاء العرف بذلك من
غير مدخلية لاعتبار الحاكم وغيره من القيود المزبورة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـالنظر ) يقع ( في أطراف خمسة ) :