responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 75

( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) فإنه ليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه ، بل ارتكاب ذلك عقوق مانع من قبول الشهادة.

خلافا لظاهر المرتضى والمحكي عن الإسكافي وإن كنا لم نتحققه ، بل قيل : لا ظهور أيضا في كلام الأول كما تسمعه إن شاء الله ، وحينئذ فلا خلاف محقق ، ولكن مع ذلك كله قوى في الدروس الجواز ، قال : « عاشرها : انتفاء توهم العقوق ، فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر ، ونقل الشيخ فيه الإجماع والآية [١] وخبر داود بن الحصين [٢] وعلي بن سويد [٣] يعطى القبول ، واختاره المرتضى ، وهو قوي ، والإجماع حجة على من عرفه ، وفي حكمه الجد وإن علا على الأقرب ».

وقد سبقه الفاضل في التحرير إلى التردد فيه حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر ، وأما من تأخر عنه فأكثرهم قد مال إليه أيضا ، وذلك لإطلاق الأدلة وعمومها ، وخصوص قوله تعالى [٤] ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) والمناقشة بأعمية الإقامة من القبول واضحة الفساد.

وخبر داود بن الحصين [٥] أنه سمع الصادق عليه‌السلام يقول : « أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير ، قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر ، قال :


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٣٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٣٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست