بمنزلة الواحد في
الدعوى المتحدة ، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض ، نعم ما ذكره من تبعيض الشهادة لا
يخلو من قوة ، ضرورة أنها كباقي الأسباب التي جاز فيها التبعيض ، وقد يستثنى من
ذلك شهادة الشريك ، كما أومأنا إليه سابقا ، فتأمل. هذا كله في شهادة العدو على
عدوه.
( أما لو شهد العدو لعدوه قبلت ) قطعا مع فرض بقاء وصف العدالة
( لانتفاء التهمة ) حينئذ فيبقى على
عموم قبول شهادة العدل ، وكذا شهادته لغير عدوه وعليه ، والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة
كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا [١] وفتوى ، بل
الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم الأدلة وإطلاقها المقتضيين عدم الفرق بين
الضميمة وعدمها ، خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية فاعتبرها
( و ) لا دليل عليه.
نعم
( في قبول شهادة الولد على والده ) بمال أو حق ( خلاف ) المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة عدم القبول ، بل عن
موصليات المرتضى والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، بل في الخلاف نسبته أيضا
إلى أخبار الفرقة ، وفي النهاية وفي خبر [٢] « لا تقبل شهادة الولد على والده » ونحو ذلك عن الفقيه ،
وهذه بعد انجبارها بما عرفت صالحة للحجية أيضا ، مضافا إلى ما قيل من ظاهر قوله
تعالى [٣] :