في الكتاب [١] والسنة [٢] ذكرها وذكر
أحكامها : جمع شهادة ، وهي لغة : الحضور ، ومنه قوله تعالى [٣]( فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) أو العلم الذي عبر بعضهم عنه بالاخبار عن اليقين ، وشرعا
إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم ، وقد تقدم لنا في كتاب القضاء [٤] كلام في ذلك وأن
المرجع فيها العرف الذي يصلح فارقا بينها وبين غيرها من الأخبار ، ويأتي إن شاء
الله.
نعم في المسالك
وغيرها « أن بالقيد الأخير يخرج إخبار الله ورسوله صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام وإخبار الحاكم حاكما آخر ، فان ذلك لا يسمى شهادة ».
[١] سورة البقرة : ٢
ـ الآية ٢٨٢ وسورة النساء : ٤ ـ الآية ٦ و ١٥ وسورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤ و ٦ و ١٣
وسورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.