responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 7

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

‌كتاب الشهادات

في الكتاب [١] والسنة [٢] ذكرها وذكر أحكامها : جمع شهادة ، وهي لغة : الحضور ، ومنه قوله تعالى [٣] ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) أو العلم الذي عبر بعضهم عنه بالاخبار عن اليقين ، وشرعا إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم ، وقد تقدم لنا في كتاب القضاء [٤] كلام في ذلك وأن المرجع فيها العرف الذي يصلح فارقا بينها وبين غيرها من الأخبار ، ويأتي إن شاء الله.

نعم في المسالك وغيرها « أن بالقيد الأخير يخرج إخبار الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام وإخبار الحاكم حاكما آخر ، فان ذلك لا يسمى شهادة ».


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢ وسورة النساء : ٤ ـ الآية ٦ و ١٥ وسورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤ و ٦ و ١٣ وسورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ وغيره من كتاب الشهادات.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٨٥.

[٤] راجع ج ٤٠ ص ١٠٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست