( إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
قال الشيخ : عليه ديتها ، لأنه مشروط بالسلامة ) والاذن الشرعية في ذلك لا تنافي الضمان المستفاد من عموم
الأدلة ( و ) لكن في المتن والقواعد
( فيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة ) فينبغي أن لا توجب ضمانا كالتعزير الحاصل من الحاكم ، وفيه
ما عرفت من أن مجرد الاذن لا تنافي الضمان ، وخروج الحاكم لدليله
( و ) من هنا اتفقوا على أنه ( لو ضرب الصبي
أبوه أو جده لأبيه ) الضرب السائغ لهما
تأديبا ( فـ ) ـاتفق أنه ( مات ) به ( فـ ) ـان ( عليه ديته في
ماله ) مع أنه لا نص فارق ولا
إجماع وإن ورد الأمر بضرب الزوجة في الكتاب [١] إلا أن ذلك لا يصلح فارقا بعد فرض الضرب الجائز للولي ،
ولعله لذا سوى بينهما في الإرشاد في الضمان ، ومال إليه في كشف اللثام ، وأولى
منهما في ذلك المعلم وغيره وإن أذن له الولي ، فإن إذنه إنما ترفع الإثم ، والله
العالم.
المسألة
( التاسعة ) :
( من به سلعة ) مثلا أي عقدة تكون في الرأس أو البدن
( إذا أمر ) من كانت فيه وهو
بالغ كامل ( بقطعها فـ ) ـاتفق