responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 652

مريم هل تدري ما دون مظلمة؟ قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق » ‌والظاهر أنه أقره على ما فسره به.

نعم قيده غير واحد في المال بما إذا ظن السلامة وإطلاق النصوص ينافيه ، بل في‌مرسل البرقي [١] عن الرضا عليه‌السلام « عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجي‌ء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال نعم ، قلت : وكذلك إن كان معه امرأة قال : نعم وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ، قال : نعم وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل قال : نعم ».

وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يضمنه المدفوع نفسا وطرفا ومالا للعمومات ، نعم قد تقدم سابقا الفرق بين النفس والمال بالنسبة إلى وجوب الدفاع وعدمه فيجب في الأول مع انحصار الأمر فيه ولا يجوز الاستسلام بخلاف المال الذي لا يتوقف حفظ النفس عليه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه للنصوص [٢] السابقة ، بل لو علم تلف النفس حرم عليه ذلك لأهمية حفظ النفس وإن كان قد يتوهم من إطلاق النصوص جوازه أيضا.

وأما العرض ففي الرياض هو محل نظر ، بل الظاهر جواز الاستسلام كما صرح به في التحرير وغيره ، لأولوية حفظ النفس من حفظ العرض كما يستفاد من جملة من الأخبار الواردة [٣] في درء الحد عن المستكرهة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ـ ١٢ ـ من كتاب الجهاد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد العدو ـ من كتاب الجهاد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد الزنا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست