responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 650

( الباب الثالث : في الدفاع )

لا خلاف ولا إشكال في أنه ( للإنسان أن يدفع ) المحارب أو اللص أو غيرهما ( عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ) للأصل والإجماع بقسميه ، وما تقدم من النصوص في المحارب [١] بل وعن غيره ، للأصل وعموم الإعانة على البر وغير ذلك ،قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر الأصبغ [٢] « يضحك الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا » ‌وفي‌خبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » وقال الصادق عليه‌السلام في الصحيح [٤] « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عونك الضعيف من أفضل الصدقة » ‌الى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك حتى فحوى‌قول أمير المؤمنين [٥] عليه‌السلام « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة » ‌فلا إشكال حينئذ في جواز الدفاع مطلقا ، بل في كشف اللثام « ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٥ من أبواب الدفاع.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ٣ من كتاب الجهاد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ٢ من كتاب الجهاد.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست