responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 648

ولده [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الخضخضة ، فقال : إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : بين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه ، فقال : قول الله ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ ) ، الآية [٢] وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أي أكبر الزناء أو هي؟فقال : هو ذنب عظيم ».

وفي الصحيح [٣] « عن الخضخضة ، فقال : من الفواحش » وفي الموثق [٤] « في الرجل ينكح البهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء » ‌والمراد بحكمه إثما ، و‌قال أبو بصير [٥] : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبة ، والناكح نفسه والمنكوح في دبره ».

وما في‌خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة [٦] ـ « سألته عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ، ولم يبلغ به ذاك » ‌ونحوه غيره ـ شاذ محمول على نفي الحد ، أو على السؤال عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو غير ذلك ، أو مطرح للاتفاق ظاهرا على الحرمة المستفادة مما عرفت ومن قوله تعالى [٧] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٤.

[٢] سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٥ من كتاب النكاح.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٧ من كتاب النكاح.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٣.

[٧] سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست