العكس ، فان
الظاهر عدم تعلق حكم بها ( تعزير الواطئ ، وإغرام
ثمنها ) أي قيمتها حين الوطء
( إن لم تكن له ، وتحريم ) لحم ( الموطوءة ) ونسلها ( ووجوب ذبحها
وإحراقها ) على معنى أن مجموع
الأحكام المزبورة التي منها التعزير لا تترتب إلا على وطء البالغ العاقل المختار ،
لانتفاء التعزير المراد هنا عن الصبي والمجنون والمكره ، وإن أدب الأولان ، وإلا
فقد عرفت في كتاب الأطعمة [١] أن حرمة اللحم واللبن والذبح والإحراق يترتب على مطلق وطء
الإنسان صغيرا وكبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، عالما أو جاهلا ، حرا أو عبدا ، مكرها
أو مختارا للإطلاق ،قال الصادق عليهالسلام في خبر مسمع [٢] : « ان أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال : حرام لحمها ، وكذلك لبنها
» مضافا إلى محكي الإجماع صريحا وظاهرا ، فيجب حينئذ في ذمتهما المال ، ويدفع
عنهما الولي إن كان لهما مال ، وإلا أتبعا به بعد اليسار ، وأما الذبح والإحراق
فينفذه الحاكم ان لم يقع من غيره ، ولو كان المراد منها الظهر ففي الروضة « لا شيء
على غير المكلف إلا أن يوجب نقص القيمة لتحريم اللحم أو لغيره فيلزمه الأرش » وفيه
أن النص [٣] والفتوى متطابقان على ثبوت المال في ذمة الفاعل مطلقا ،
ولا ينافي ذلك بيعها في غير البلد.
وكيف كان فالمراد
تفصيل الأحكام المذكورة ( أما التعزير )