responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 631

جاحدا فريضة أو أصلا فتوبته الإقرار بذلك من دون إعادة الشهادتين.

وكذا لو جحد نبيا معلوما نبوته ضرورة من دين الإسلام أو آية كذلك من كتابه أو كتابا كذلك من كتبه أو ملكا من ملائكته أو استباح محرما لا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده ، ولو قال : أنا مؤمن أو مسلم ففي القواعد « الأقرب أنه إسلام في الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية بخلاف من كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه ، لأنه يحتمل أن يكون اعتقاده أن الإسلام ما هو عليه » وفيه أنه لا صراحة في الأولين أيضا ، لاحتمال إرادة الايمان بالنور والظلمة والاستسلام لهما وغير ذلك ، وأن الأخير مبني على كفر منكر الضروري وإن كان معتقدا للجهل وإلا فهو غير كافر مع اعتقاده ولو جهلا فلا يحتاج إلى توبة.

هذا وفي القواعد وشرحها للأصبهاني « أن الأقرب قبول توبة الزنديق الذي يستر الكفر ويظهر الايمان » وهو المحكي عن ابن سعيد معللا له في الأخير بأنه إنما كلفنا بالظاهر ، إذ لا طريق إلى العلم بالباطن ، وقد‌قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأسامة لما قتل الأعرابي الذي أظهر الإسلام ولم يقبل منه : « هلا شققت عن قلبه » [١] ‌والتهجم على القتل عظيم ، وفيه منع العلم بحصول التوبة بإظهار ما كان معتادا له ، ولذا كان المحكي عن الخلاف وظاهر المبسوط عدم قبول توبته ناسبا له إلى رواية أصحابنا والى إجماعهم على هذه الرواية ، ثم قال : « وأيضا فإن قتله بالزندقة واجب بلا خلاف ،


[١] تفسير الدر المنثور ـ ج ٢ ص ٢٠٠ ذيل الآية ٩٤ من سورة النساء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست