responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 630

بيعه ، ويقدم اختياره المشتري على اختيار الحاكم ، ولكن مع ذلك الأقوى العدم ، لانتفاء السبيل وللحجر عليه وإن كان قد يناقش بعدم عموم يقتضي ذلك ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة ) :

( كلمة الإسلام ) نصا وفتوى ( أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ) أو ما في معناهما ، بل إن ترك لفظ الشهادة ففي كشف اللثام حكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه ولا بأس به إذا كان ذلك منه لإرادة الإسلام ، ولو قال : أشهد أن النبي رسول الله ففي القواعد لم يحكم بإسلامه ، لاحتمال أن يريد غيره ، وفيه احتمال الاكتفاء بظاهر إرادته العهد.

( و ) على كل حال فـ ( ـإن قال مع ذلك : وأبرأ من كل دين غير الإسلام كان تأكيدا ) لأن الإقرار بما يقتضي الإسلام يوجب ذلك ( و ) حينئذ فـ ( ـيكفي الاقتصار على الأول ) عندنا ، خلافا لبعض العامة ( و ) هو واضح ، نعم ( لو كان مقرا ب ) وحدة ( الله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جاحدا عموم نبوته أو وجوده ) زاعما أنه سيبعث من بعد وأنه غير الذي بعث أو جاحدا فريضة علم ثبوتها من دين الإسلام أو أصلا من أصول الدين كالمعاد الجسماني ( احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده ) من برائته من كل دين خالف دين الإسلام أو غيرها ، بل لو كان‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست