responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 628

وغيره ، بل ربما كان في ذلك نوع نفرة للكفار عن الإسلام ، ولعله لذا لم يجزم المصنف بالضمان مطلقا ، بل ذكره احتمالا بالعبارة المزبورة ، بل ربما قيل : إن محل البحث في المال دون النفس ، وإن كان فيه أن صريح بعضهم وظاهر الاستدلال عدم الفرق.

والتحقيق الضمان في الدارين في حال الحرب وعدمها ، نعم إذا أسلم وكان ما أتلفه نفسا أو مالا من حيث الكفر والإسلام وخصوصا حال الحرب أشكل الضمان ، للإجماع المزبور المؤيد بخبر [١] جب الإسلام ولمعلومية ذلك من السيرة ، والله العالم.

المسألة ( السادسة ) :

( إذا جن ) المرتد الملي ( بعد ردته ) قبل استتابته ( لم يقتل ، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون ) نعم لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل كما يقتل الفطري على كل حال ، لعدم سقوط قتله بالتوبة.

المسألة ( السابعة ) :

( إذا تزوج المرتد لم يصح سواء ) كان ( تزوج بمسلمة أم


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢ من كتاب الصوم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست