responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 624

إذا لم يسمع منه الشهادتان أو كان كفره بغير إنكارهما ( سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام ) كما عن المبسوط التصريح به وإن كان احتمال التقية في الأول منتفيا ، الا أن غيره من الاحتمال كاف ، فما عن القواعد ـ من الإشكال في ذلك بل عن بعض العامة الجزم بذلك ـ ضعيف ، بل في المسالك « أن المشهور ذلك أيضا مع سماع الشهادتين منه فيها وكون المطلوب من إسلامه ذلك ، لأن الصلاة لم توضع دليلا على الإسلام ، ولا توبة للمرتد ، وإنما وضعت الشهادتان دليلا عليه مستقلتين لا جزء من غيرهما ، وفيه نظر » قلت : لعله من إطلاق أو عموم ما دل على الحكم بإسلام قائلهما وإن كان فيه منع واضح ، لأن المنساق من ذلك كون الشهادتين بمنزلة الصيغة للإسلام ، فلا بد من قولهما مظهرا لإرادة ذلك بهما كصيغة البيع.

المسألة : ( الرابعة ) :

قال الشيخ في المبسوط ) : إن مقتضى المذهب القول بأن ( السكران يحكم بإسلامه وارتداده ) لإلحاقه بالصاحي عندنا في ما عليه من الجنايات والقذف والزناء وغيرها ( وهذا يشكل ) أولا بأن الحكم بإسلامه شي‌ء له لا عليه ، وثانيا بمنع اندراج الارتداد في ذلك ( مع اليقين بزوال تمييزه ) الذي هو شرط في التكاليف عقلا وشرعا ( و ) لعله لذا ( قد رجع ) عنه ( في الخلاف ) ولكن قد يدفع الأخير بأن المراد جريان حكم المرتد عليه ، لإطلاق‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست