إذا لم يسمع منه
الشهادتان أو كان كفره بغير إنكارهما ( سواء فعل
ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام ) كما عن المبسوط التصريح به وإن كان احتمال التقية في الأول منتفيا ، الا أن
غيره من الاحتمال كاف ، فما عن القواعد ـ من الإشكال في ذلك بل عن بعض العامة
الجزم بذلك ـ ضعيف ، بل في المسالك « أن المشهور ذلك أيضا مع سماع الشهادتين منه
فيها وكون المطلوب من إسلامه ذلك ، لأن الصلاة لم توضع دليلا على الإسلام ، ولا
توبة للمرتد ، وإنما وضعت الشهادتان دليلا عليه مستقلتين لا جزء من غيرهما ، وفيه
نظر » قلت : لعله من إطلاق أو عموم ما دل على الحكم بإسلام قائلهما وإن كان فيه
منع واضح ، لأن المنساق من ذلك كون الشهادتين بمنزلة الصيغة للإسلام ، فلا بد من
قولهما مظهرا لإرادة ذلك بهما كصيغة البيع.
المسألة
: ( الرابعة ) :
قال الشيخ في المبسوط ) : إن مقتضى المذهب القول بأن
( السكران يحكم بإسلامه وارتداده ) لإلحاقه بالصاحي عندنا في ما عليه من الجنايات والقذف والزناء وغيرها
( وهذا يشكل ) أولا بأن الحكم
بإسلامه شيء له لا عليه ، وثانيا بمنع اندراج الارتداد في ذلك
( مع اليقين بزوال تمييزه ) الذي هو شرط في التكاليف عقلا وشرعا (
و ) لعله لذا
( قد رجع ) عنه
( في الخلاف ) ولكن قد يدفع
الأخير بأن المراد جريان حكم المرتد عليه ، لإطلاق