responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 623

المسألة : ( الثانية : )

الكافر إذا أكره على الإسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه ) لعدم صحة إكراهه المقتضي لرفع حكم المكره عليه كغيره مما يكره عليه بغير حق وان احتمل مقارنة التصديق تقديما للظاهر.

( وإن كان ممن لا يقر ) على ما هو عليه من الدين ( حكم به ) لأنه المعهود من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيرة المسلمين إلا أنه قد يقال بتقييد ذلك بما إذا لم يعلم صدور ذلك لسانا من غير قصد للمعنى اقتصارا على المتيقن في ما خالف عمومات الأدلة ، واحتمال أن الإسلام القول باللسان وإن علم عدم القصد الى مدلوله بعيد ، وقبوله من المكره أعم من ذلك ، ضرورة احتمال مقارنة الإكراه للقصد ، ولعل قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأسامة لما قتل الأعرابي الذي أظهر الإسلام مقارنا للخوف مدعيا أنه كان ذلك منه خوفا : « هلا شققت عن قلبه » ظاهر في ما قلناه ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الطلاق [١].

المسألة ( الثالثة ) :

( إذا صلى بعد ارتداده ) أو كفره الأصلي ( لم يحكم بعوده ) ‌


[١] راجع ج ٣٢ صفحة ١٢ ـ ١٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست