responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 622

( مسائل من هذا الباب )

( الأولى ) :

( إذا تكرر الارتداد قال الشيخ ) في الخلاف ( يقتل في الرابعة ) مستدلا عليه بإجماع أصحابنا على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، وعن المبسوط روي عنهم عليهم‌السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، وعن الشيخ أيضا أنه ( قال : وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا ) ولكن لم أعثر عليها بالخصوص ، نعم قد سمعت فيما سبق الرواية [١] الدالة على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، و‌عن علي بن حديد « أنه قيل لجميل بن دراج ما تقول في المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك » ‌وهي ليست رواية خاصة ، و‌عن جابر [٢] عن الصادق عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أنه قال لمسلم تنصر ثم رجع قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فلا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده » ‌ولم أجد بها عاملا ، فهي مطرحة أو محمولة على سبق رجوع منه ، فالتحقيق اتحاد حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر الذي قد عرفت تحقيقه سابقا ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست