( إذا تكرر الارتداد قال الشيخ ) في الخلاف ( يقتل في الرابعة
) مستدلا عليه بإجماع
أصحابنا على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، وعن المبسوط روي عنهم عليهمالسلام أن أصحاب الكبائر
يقتلون في الرابعة ، وعن الشيخ أيضا أنه ( قال :
وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا ) ولكن لم أعثر عليها بالخصوص ، نعم قد سمعت فيما سبق الرواية [١] الدالة على أن
أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، وعن علي بن حديد « أنه قيل لجميل بن دراج ما
تقول في المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكن
عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك » وهي ليست رواية
خاصة ، وعن جابر [٢] عن الصادق عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « أنه قال لمسلم
تنصر ثم رجع قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فلا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا
بعده » ولم أجد بها عاملا ، فهي مطرحة أو محمولة على سبق رجوع منه ، فالتحقيق اتحاد
حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر الذي قد عرفت تحقيقه سابقا ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤.