responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 618

الدم ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( ـلو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به ) وإن كان مسلما ، بل في القواعد ومحكي كتاب المرتد من المبسوط ( سواء قتله قبل بلوغه أو بعده ) لأنه مسلم حكما ما لم يصف الكفر ، لكن قد يشكل الثاني بعدم الدليل على حكمية الإسلام فيه ، والأصل بعد انقطاع التبعية بالبلوغ غير أصيل ، وأصالة الطهارة لا تقتضي إسلامه الذي هو أمر وجودي ، والكفر عدمه أو وجود غيره.

وبذلك يظهر لك الحال في من علم منه التردد فلا يصف أحدهما وفي من جهل حاله والفرض عقله وبلوغه.

أما المتصل جنونه بصغره المحكوم بإسلامه فيه فالمتجه بقاؤه على حكم إسلامه ، ولعله لذلك كله كان المحكي عن لقطة المبسوط عدم قتل المسلم به ، بل عن التذكرة أنه استظهره أيضا ، وربما بنى الخلاف على أنه إذا وصف الكفر فهل هو مرتدأو كافر أصلي؟ فيقتص من قاتله على الأول دون الثاني ، وفيه أن كونه بحكم المرتد في الجملة للدليل لا يقتضي ثبوت القصاص له في حال عدم الحكم بإسلامه ، والله العالم.

( ولو ولد ) أو علق ( بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول ) لأن الإسلام يعلو ( و ) لا يعلى عليه ، فهو يتبع أشرف الأبوين ، نعم ( إن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما ، لا يقتل المسلم بقتله ) مع عدم وصفه الإسلام وهو كامل إلا إذا أسلم الأبوان أو أحدهما من بعد العلوق إلى البلوغ ، فان مقتضى التبعية الحكم بإسلامه حينئذ.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست