responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 617

لا يوافق القواعد المتقدمة من أن المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تقبل توبته ، وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا ، ولو قيل بأنه يلحقه حينئذ حكم المرتد عن فطرة كان وجها ، وهو الظاهر من الدروس ، لأنه أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلما ، ولازمه ذلك » وعن التذكرة نحو ما سمعته من المسالك من الحكم بفطرية المنعقد من مسلمين أو أحدهما إذا بلغ كافرا.

لكن قد عرفت سابقا أن ما حضرنا من النصوص ظاهر في الحكم بردة من وصف الإسلام عن فطرة ، بل هو الموافق لمعنى الارتداد الذي هو الرجوع ، ولا دليل يدل على الاكتفاء بالإسلام الحكمي ، بل ظاهر‌المرسل [١] في الفقيه عن علي عليه‌السلام « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فان أبى قتل ، وان أسلم الولد لم يجر أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث » ‌ذلك أيضا بناء على شموله للمنعقد ، بل وكذا‌خبر عبيد بن زرارة [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه.

قال : لا يترك ، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا » ومرسل أبان [٣] عنه عليه‌السلام « في الصبي إذا شب واختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو بين مسلمين ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام » ‌بناء على أن المراد منهما وصف الكفر بعد البلوغ ، ومن عدم الترك الاستتابة وإن كان فيهما معا منع ولا أقل من الشك ، والأصل عدم ثبوت أحكام الفطري مضافا إلى درء الحد بالشبهة والاحتياط في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ـ ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست