فطرة ، وكأنه أخذ
القيد الثاني مما تسمعه في بعض النصوص [١] من الرجل والمسلم ونحوهما مما لا يصدق على غير البالغ ، بل
ليس في النصوص إطلاق يوثق به في الاكتفاء بصدق الارتداد مع الإسلام الحكمي ، ولعله
لا يخلو من قوة.
ولكن في المسالك
تبعا لما عن القواعد تفسير الفطري بمن انعقد وأبواه أو أحدهما مسلم بل ربما نفى
الخلاف فيه ، بل ظاهره في ما يأتي المفروغية من ذلك من غير اعتبار وصف الإسلام عند
البلوغ ، وهو مع أنه مناف لحقيقة المرتد لغة ليس في ما حضرنا من النصوص دلالة عليه
حتى الإطلاق.
قال الصادق عليهالسلام في موثق الساباطي
[٢] : « كل مسلم بين مسلمين ـ وفي بعض النسخ بين مسلم ـ ارتد عن الإسلام وجحد
محمدا صلىاللهعليهوآله نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ،
فلا نقربه ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد أسرته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى
الامام أن يقتله ولا يستتيبه ».
وفيصحيح الحسين
بن سعيد [٣] قال : « قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام رجل ولد على
الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليهالسلام : يقتل ».