بل الظاهر حصول
الارتداد بإنكار ضروري المذهب كالمتعة من ذي المذهب أيضا لأن الدين هو ما عليه ،
ولعل منه إنكار الإمامي أحدهم عليهمالسلام: قال محمد بن مسلم [١] : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت من جحد إماما منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما
من الأئمة عليهمالسلام وبرأ منه ومن دينه فهو كافر ومرتد عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ، ودينه
من دينه ، ومن بريء من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة إلا أن يرجع ويتوب إلى
الله مما قال » وقال أحمد بن مطهر [٢] : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليهالسلام يسأله عمن وقف
على أبي الحسن موسى عليهالسلام فكتب : لا تقرهم على عمل ، وتبرأ منه ، أنا إلى الله منه
برآء ، فلا تتولهم ، ولا تعد مرضاهم ، ولا تشهد جنائزهم ، ولا تصل على أحد منهم مات
أبدا ، من جحد إماما من الله أو زاد إماما ليست إمامته من الله تعالى كان كمن قال
: إن الله ثالث ثلاثة ، إن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا » إلى غير ذلك من
النصوص المحمولة على ما ذكرنا ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـله ) أي المرتد ( قسمان : الأول من
ولد على الإسلام ) لأبويه أو أحدهما
، وهو المسمى بالفطري ، وفي كشف اللثام المراد به من لم يحكم بكفره قط لإسلام
أبويه أو أحدهما حين ولد ووصفه الإسلام حين بلغ ، وظاهره كغيره اعتبار الولادة على
الإسلام ، بل اعتبار وصف الإسلام لو بلغ ، فلو بلغ كافرا لم يكن مرتدا عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٣٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤٠ وهو عن أحمد بن محمد بن مطهر.