responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 593

لكن المصنف وغيره بل الأكثر على عدم التقييد بالسنة ، بل لم يحك إلا عن ابن سعيد ، كما أنه لم يحك العمل بما في‌حسن جميل [١] « سأل الصادق عليه‌السلام النفي إلى أين؟ قال : من مصر الى مصر آخر ، وقال : إن عليا عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة » ‌إلا عن الصدوق في المقنع ، بل : قيل هو لا ينافي ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى آخر وهكذا.

وعلى كل حال فالنفي من الأرض هو ما عرفت ، بل لعله المنساق منه عرفا لكن في محكي الفقيه ينبغي أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمى في البحر ، ولعله ل‌خبر عبد الله بن طلحة [٢] عن الصادق عليه‌السلام انه قال : « يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى : يحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب » ‌ولم نعرفه قولا لغيره نعم عن الجامع « نفي من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا أنه منفي محارب ، فلا تؤوه ولا تعاملوه فإن أبوا قوتلوا » ولعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في بعض نصوصنا المحمول عليه.

قال في محكي المبسوط : « إذا شهر السلاح وأخاف السبيل بقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الامام التغريب ، وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره ، ومنهم من قال لا يحبس في غيره ، وهذا مذهبنا ، غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلد ، وينفى عن بلاد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست