responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 571

مثل قطاع الطريق ( للطليع ) منهم الذي هو المراقب للمارة مثلا ليخبر من يقطع الطريق عليهم ولمن يخاف عليه منه ليحذره ( ولا الردء ) الذي هو المعين لضبط الأموال ونحوه ، للأصل والاحتياط والخروج عن النصوص ، خلافا لأبي حنيفة فسوى بين المباشر وغيره ، وفساده واضح بعد عدم حصول وصف المحاربة في الثاني ، نعم لو كان المدار على مطلق مسمى الإفساد اتجه ذلك ، لكن قد عرفت اتفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور ، والنصوص وإن لم يكن فيها ما يقتضي حصر المفسد في ذلك صريحا إلا أنه بمعونة الاتفاق المزبور مع الانسياق وملاحظة بعض المفاهيم فيها يتجه ما ذكره الأصحاب من جعل المدار على صدق المحاربة على الوجه الذي ذكرناه.

( و ) كيف كان فلا خلاف أجده هنا في أنه ( تثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة ) للعموم ، لكن قد تقدم سابقا عن المراسم والمختلف ان كل حد يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرتين ، بل ذكرنا له بعض المؤيدات إلا أن ذلك قد كان لحصول الفتوى به في بعض الحدود ، ولم نجد هنا من اعتبر التعدد بالخصوص ( و ) حينئذ فالمتجه البقاء على مقتضى العموم المزبور كبقاء ثبوتها ( بشهادة رجلين عدلين ) على مقتضى العموم أيضا ( و ) غيره نعم ( لا تقبل ) فيها ( شهادة النساء منفردات ولا مع الرجال ) نحو غيرها من الحدود ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الشهادات ( ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل ) للفسق ( وكذا ) في عدم القبول ( لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض ) بأن قالوا جميعا تعرضوا لنا وأخذوا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست