responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 564

( الباب السادس )

(في حد المحارب )

(المحارب كل من جرد السلاح ) أو حمله ( لإخافة الناس ) ولو واحد لو احد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الأرض وفي كشف اللثام « المسلمين » ولعله الذي أراده المفيد وسلار حيث قيدا بدار الإسلام ، وفيه أن التقييد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمة والأمان ونحوهم ، كما أن التقييد بالمسلمين يشمل من كان فيها منهم وغيرهم ممن هو في غيرها ، ولعل الموافق لعموم الكتاب [١] والسنة [٢] ومعقد الإجماع تحققه بإخافة كل من يحرم عليه إخافته من الناس من غير فرق بين المسلم وغيره وفي بلاد الإسلام وغيرها ، ولعله لذا قال في الدروس : « هو من جرد السلاح للاخافة ».

ومحاربة الله ورسوله تصدق بالاخافة المزبورة لكل من حرم الله‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب حد المحارب.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست