responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 556

على المخرج ) له من الحرز لذلك أيضا ، ضرورة عدم صدق السرقة على الأول بالتقريب ، إذ هو كرفع المال في الحرز من مكان إلى مكان آخر ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من عدم القطع على أحد منهما ، لعدم صدق الإخراج من الحرز على كل منهما ، وهو كما ترى ، ضرورة اختصاص الصدق بالأخير منهما بعد فرض بقائه في الحرز وإن قربه الأول.

( وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج ) وفاقا للسرائر محتجا بالصدق المزبور وأطنب في بيان ذلك قال فيها : « قال ( وقال خ ل ) شيخنا « أبو جعفر في مبسوطة ( في المبسوط خ ل ) وقلده ابن البراج في جواهر فقهه إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في نفس النقب فأخذها الخارج قال قوم ( لا قطع على واحد منهما ، ) وقال آخرون عليهما القطع لأنهما اشتركا في النقب والإخراج معا ، فكانا كالواحد المنفرد بذلك ، بدليل أنهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان عليهما الحد كالواحد ، ولأنا لو قلنا لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة ، لأنه لا إنسان إلا ويشارك غيره فيسرقا وهكذا ، ولا يقطع والأول أصح ( لأن كل واحد ) منهما ( لم يخرجه عن كمال الحرز ) فهو كما لو وضعه الداخل في بعض البيت فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب ، فإنه لا قطع على واحد منهما ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة ، قال محمد ابن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن القطع على الآخذ الخارج ، لأنه نقب وهتك الحرز وأخرج المال منه ، ولقوله تعالى‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست