على المخرج ) له من الحرز لذلك أيضا ، ضرورة عدم صدق السرقة على الأول
بالتقريب ، إذ هو كرفع المال في الحرز من مكان إلى مكان آخر ، خلافا للمحكي عن أبي
حنيفة من عدم القطع على أحد منهما ، لعدم صدق الإخراج من الحرز على كل منهما ، وهو
كما ترى ، ضرورة اختصاص الصدق بالأخير منهما بعد فرض بقائه في الحرز وإن قربه
الأول.
( وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب
وأخرجها الخارج ) وفاقا للسرائر
محتجا بالصدق المزبور وأطنب في بيان ذلك قال فيها : « قال
( وقال خ ل ) شيخنا « أبو جعفر
في مبسوطة ( في المبسوط
خ ل ) وقلده ابن البراج في
جواهر فقهه إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في نفس النقب فأخذها الخارج قال
قوم ( لا قطع على واحد منهما ، ) وقال آخرون عليهما القطع لأنهما اشتركا في النقب والإخراج
معا ، فكانا كالواحد المنفرد بذلك ، بدليل أنهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان
عليهما الحد كالواحد ، ولأنا لو قلنا لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة ،
لأنه لا إنسان إلا ويشارك غيره فيسرقا وهكذا ، ولا يقطع والأول أصح
( لأن كل واحد ) منهما
( لم يخرجه عن كمال الحرز ) فهو كما لو وضعه الداخل في بعض البيت فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب ، فإنه لا
قطع على واحد منهما ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة ، قال محمد ابن إدريس : الذي
يقتضيه أصول مذهبنا أن القطع على الآخذ الخارج ، لأنه نقب وهتك الحرز وأخرج المال
منه ، ولقوله تعالى