( اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ) والاستفراخ ( ليس بحرام ) بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد للأصل وغيره ،
بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتخاذها ، ففيالنبوي [١] « أن رجلا شكا
إليه صلىاللهعليهوآله الوحدة ، فقال : اتخذ زوجا من حمام » وعن أبي عبد الله عليهالسلام[٢] « ما من بيت فيه
حمام إلا لم يصب ذلك البيت آفة من الجن ، إن سفهاء الجن يمضون إلى البيت فيعبثون
بالحمام ويدعون الإنسان » وقال عبد الكريم بن صالح [٣] : « دخلت على أبي
عبد الله عليهالسلام فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر ، فقلت : جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش
، فقال : لا إنه يستحب أن يسكن في البيت ».
( وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو ) جائز أيضا وفاقا للمشهور ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه
، للأصل وخبر العلاء [٤] « سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام » وخبره
الآخر [٥] « سأل الصادق عليهالسلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال لا بأس إذا كان لا يعرف
بفسق ، قال : فان من قبلنا يقولون : قال عمر : هو الشيطان ، فقال : سبحان الله أما
علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا
الخف والحافر والريش
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الدواب ـ الحديث ١٥ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الدواب ـ الحديث ٨ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الدواب ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.