responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 55

المسألة ( التاسعة : )

( اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ) والاستفراخ ( ليس بحرام ) بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد للأصل وغيره ، بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتخاذها ، ففي‌النبوي [١] « أن رجلا شكا إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله الوحدة ، فقال : اتخذ زوجا من حمام » وعن أبي عبد الله عليه‌السلام [٢] « ما من بيت فيه حمام إلا لم يصب ذلك البيت آفة من الجن ، إن سفهاء الجن يمضون إلى البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الإنسان » وقال عبد الكريم بن صالح [٣] : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر ، فقلت : جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش ، فقال : لا إنه يستحب أن يسكن في البيت ».

( وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو ) جائز أيضا وفاقا للمشهور ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، للأصل و‌خبر العلاء [٤] « سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام » وخبره الآخر [٥] « سأل الصادق عليه‌السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قال : فان من قبلنا يقولون : قال عمر : هو الشيطان ، فقال : سبحان الله أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الخف والحافر والريش‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الدواب ـ الحديث ١٥ من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الدواب ـ الحديث ٨ من كتاب الحج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الدواب ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست