عليهماالسلام في مرسل جميل [١] « في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم
يؤخذ حتى تاب وصلح : إذا صلح وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد » (
و ) هو واضح.
نعم
( يتحتم لو تاب بعد البينة ) بلا خلاف محقق أجده فيه ، وإن قيل أطلق الحلبيان جواز عفو الإمام إذا تاب بعد
الرفع ، لكن على تقديره محجوج بالاستصحاب وإطلاققول أمير المؤمنين عليهالسلام للأشعث « إذا
قامت البينة فليس للإمام أن يعفو » وغير ذلك مما عرفته سابقا وإطلاق الخبرين
السابقين ظاهر سيما الثاني منهما في التوبة قبل قيام البينة ، مع أن مقتضاهما تحتم
السقوط لا تخير الإمام كدعوى أولوية سقوط عقاب الدنيا من سقوط عقاب الآخرة لو
سلمت. ( ولو تاب بعد الإقرار ) عند الحاكم مرتين ( قيل ) والقائل ابن إدريس
( يتحتم القطع ) للأصل وعموم ما دل
على حجية الإقرار وخصوص صحيحي ابن مسلم والحلبي المتقدمين سابقا في مسألة الرجوع.
( وقيل ) كما عن النهاية والجامع وإطلاق الكافي والغنية ، (
بتخير الإمام في الإقامة والعفو ) اعتمادا على إسقاط التوبة عقاب الآخرة الذي هو أعظم ، و
( على رواية فيها ضعف ) بالإرسال وغيره كما
سمعته في مسألة الرجوع ، بل مقتضاهما تخيير الإمام في الإقرار مع التوبة وعدمها ،
ولم يقل به الخصم ، وعالم الآخرة لا يقاس على عالم الدنيا ، وإلا كان مقتضاه
السقوط حتما لا تخييرا ، وكذا لا يقاس ما نحن فيه على ما تقدم من التخيير في
الإقرار بما يوجب الجلد أو الرجم خصوصا مع إمكان الفارق ، فالمتجه حينئذ عدم
السقوط ، هذا ولم نتحقق هنا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.