رسول الله صلىاللهعليهوآله كسى أسامة بن زيد
حلة حرير فخرج فيها ، فقال : مهلا يا أسامة ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها
بين نسائك ».
ومنه ينقدح احتمال
اندراج لابس الحرير في نصوص المتشبهين بالنساء.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي التكأة عليه
والافتراش له ) فضلا عن التدثر به
( تردد و ) لكن الأقوى
( الجواز ) للأصل ، بل هو
( مروي ) [١] أيضا خلافا للشافعي وأحمد ، وقد مر تمام الكلام في ذلك في
لباس المصلى [٢].
( وكذا يحرم التختم بالذهب ) بل (
و ) مطلق
( التحلي به للرجال ) بلا خلاف أجده فيه
، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص [٣] التي مرت في لباس المصلى [٤] وذكرنا هناك
حرمته ولو طليا أو تمويها ، ومنه الأعلام في الثياب كما عن الذكرى الاعتراف به ،
خلافا للمحكي عن المبسوط فأحل المموه والمجرى فيه إذا اندرس وبقي الأثر ، وعن ابن
حمزة حل المموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب ، فلاحظ وتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.