إذن الشرع ، وهو
مفقود ) إذ الآية [١] بعد تفسيرها في
النص والفتوى باليمنى لا وجه للتمسك بعمومها ، كما أنه لا وجه لقطع الرجل اليسرى
بعد تقييد قطعها فيهما أيضا بالسرقة الثانية فضلا عن اليمنى التي لم يثبت لها قطع
أصلا ، والحبس الدائمي إنما هو للثالثة على الوجه الذي عرفت ، ولعله لذا كان
المحكي عن ابن إدريس التعزير في الأخير ، بل عن المختلف نفي البأس عنه ، بل عن نكت
المصنف اختياره أيضا ، بل عن الحلبيات للشيخ « المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما
يوجب القطع وجب أن نقول الامام مخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد يفعل ، لأنه لا
دليل على شيء بعينه ، وإن قلنا يجب أن يحبس أبدا ـ لانتفاء إمكان القطع وغيره ليس
بممكن ، ولا يمكن إسقاط الحدود ـ كان قويا ... » قلت لا يخفى عليك ما في الأخير
الذي جعله قويا ، فالمتجه حينئذ سقوط الحد بسقوط موضوعه الثابت من الأدلة ، خصوصا
بعد درئه بالشبهة ، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كله وفي من سرق ولا
يدين له ولا رجل يسرى أو لا يمني ، إذ احتمال الانتقال إلى الثانية أو الحبس دائما
قد عرفت ما فيه ، بل قد يقال بثبوت التعزير حتى لو سرق ثانيا أو ثالثا وإن كان
المحل موجودا إلا أنه مترتب على حصول القطع أولا والفرض عدمه.
( ويسقط الحد ) خاصة ( بالتوبة قبل
ثبوته ) كغيره من الحدود بلا خلاف
أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وقال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٢] « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد
سرقته على صاحبها فلا قطع عليه » وأحدهما