responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 536

وخصوص‌صحيح عبد الله بن سنان [١] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال » وفي آخر [٢] وغيره « إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة » ‌نعم عن المبسوط والوسيلة « إن قال أهل العلم بالطب : إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : تندمل قطعت » ونحو ذلك عن القاضي ، بل والفاضل في المختلف مراعاة للاحتياط في الحدود ، حيث لا يراد منها القتل ، والغرض حصول الخطر عليه بذلك ، واستحسنه في المسالك وهو كذلك تنزيلا لإطلاق النصوص على غير الفرض ، بل يمكن تنزيل إطلاق الفتوى ومعقد الإجماعين عليه ، خصوصا الأول بقرينة كلامه في المبسوط ، فلا يكون حينئذ خلاف في المسألة ، نعم قد يقال إنه مع عدم العلم بالحال له القطع وإن خيف ذلك ، للإطلاق ولأن سراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو في برد ، هذا وعن الإسكافي عدم القطع على من كانت يساره شلاء أو معدومة بل يخلد في الحبس ، لأن القطع يؤدي إلى فقد اليدين ، إذ الشلاء كالمعدومة ، والمعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى اليدين له ، ولقول الصادق عليه‌السلام في مرسل المفضل ابن صالح [٣] « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله » وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٤] « سأله عليه‌السلام لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق » ‌إلا أن الأول غير جامع لشرائط الحجية ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست