وخصوصصحيح عبد
الله بن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام « في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع
يده اليمنى على كل حال » وفي آخر [٢] وغيره « إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت
أو صحيحة » نعم عن المبسوط والوسيلة « إن قال أهل العلم بالطب : إن الشلاء متى
قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : تندمل قطعت » ونحو ذلك
عن القاضي ، بل والفاضل في المختلف مراعاة للاحتياط في الحدود ، حيث لا يراد منها
القتل ، والغرض حصول الخطر عليه بذلك ، واستحسنه في المسالك وهو كذلك تنزيلا
لإطلاق النصوص على غير الفرض ، بل يمكن تنزيل إطلاق الفتوى ومعقد الإجماعين عليه ،
خصوصا الأول بقرينة كلامه في المبسوط ، فلا يكون حينئذ خلاف في المسألة ، نعم قد
يقال إنه مع عدم العلم بالحال له القطع وإن خيف ذلك ، للإطلاق ولأن سراية الحد غير
مضمونة وإن أقيم في حر أو في برد ، هذا وعن الإسكافي عدم القطع على من كانت يساره
شلاء أو معدومة بل يخلد في الحبس ، لأن القطع يؤدي إلى فقد اليدين ، إذ الشلاء
كالمعدومة ، والمعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى اليدين له ، ولقول الصادق عليهالسلام في مرسل المفضل
ابن صالح [٣] « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله
» وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٤] « سأله عليهالسلام لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال
: لا يقطع ولا يترك بغير ساق » إلا أن الأول غير جامع لشرائط الحجية ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.