responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 533

خاصة ، بل إنما يحصل به وبما يتصل به إلى الكعب من عظام القدم ، فينبغي أن يصرف به لفظ « العقب » عما هو ظاهر فيه من التجرد إلى ما يوافق الأول بأن يراد منه ما يقابل صدر القدم من الأصابع والمشط إلى وسط القدم ، خصوصا بعد ملاحظة وجود التعليل المزبور في كلام أهل القول الأول.

ومنه ينقدح احتمال حمل كلامهم أيضا على ذلك كالنصوص فيرتفع الخلاف كما عساه يشهد له عدم معروفية تحريره في كلام الأصحاب عدا ما يحكى عن الفاضل في المختلف حيث نقل القولين ورجح الثاني منهما ويقوى في الذهن أن الكلام في الكعب هو بعينه ما سمعته من البحث فيه في الطهارة [١] وأن المعروف بين الأصحاب إلا النادر في المقامين أنه هو العظم الناتي على ظهر القدم ، كما عرفت الحال فيه سابقا. كل ذلك مضافا إلى تأيد ما ذكرنا بمخالفته للعامة الذين جعل الله الرشد بخلافهم بخلاف الأول ، وإلى غير ذلك ، فلا محيص حينئذ عن القول به.

ومن الغريب ما عن التبيان « فأما الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ، ويترك الإبهام والعقب » فاني لم أجده قولا لأحد من العامة والخاصة فضلا عن أن يكون مجمعا عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته وإن كان مناسبا لكيفية قطع اليد وبقاء المسجد.

وكيف كان ( فان سرق ثالثة حبس دائما ) حتى يموت أو يتوب وأنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال ، ولا يقطع شي‌ء منه بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك نصا وفتوى؟ بل يمكن دعوى القطع به من النصوص.


[١] راجع ج ٢ ص ٢١٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست