لغير ذلك ليس من
البغض إن شاء الله فإنه لا ينفك عنه أحد من الناس.
هذا وفي كشف
اللثام وغيره أنه لما كان كل منهما قلبيا قال : (
والتظاهر بذلك قادح في العدالة ) بل في المسالك « وإن كانا محرمين بدون الإظهار » ولكن في محكي المبسوط « إن
ظهر منه سب وقول فحش فهو فاسق ، وإلا ردت شهادته للعداوة ».
قال الصادق عليهالسلام في خبر حمزة بن
حمران [١] : « ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه : التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة
والحسد ، إلا أن المؤمن لا يستعمل الحسد » فيمكن أن يقال : إن التظاهر بهما محرم ، ويؤيده ما تسمعه من
الأصحاب من عدم اقتضاء العداوة الدنيوية ـ المفسرة عندهم بسرور كل منهما بمساءة
الآخر وبالعكس ـ فسقا ، كما ستعرف إن شاء الله ، وتفصيل الحال في الحسد وما يتولد
منه وما يداوي به وأقسامه التي فيها الخفي جدا في كتب الأخلاق.
لمسألة
( الثامنة : )
( لبس الحرير للرجال في غير الحرب
اختيارا محرم ) بإجماع علماء
الإسلام ونصوصهم فـ ( ـترد به الشهادة ) مع الإصرار أو بدونه ، كما هو ظاهر المتن والقواعد والإرشاد
ومحكي التحرير والتلخيص ، لأنه كبيرة عند أهل الشرع أو بحكمها ، للأصل الذي عرفته.
وفيخبر ليث
المرادي [٢] عن الصادق عليهالسلام « أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٨ من كتاب الجهاد.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.