responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 53

لغير ذلك ليس من البغض إن شاء الله فإنه لا ينفك عنه أحد من الناس.

هذا وفي كشف اللثام وغيره أنه لما كان كل منهما قلبيا قال : ( والتظاهر بذلك قادح في العدالة ) بل في المسالك « وإن كانا محرمين بدون الإظهار » ولكن في محكي المبسوط « إن ظهر منه سب وقول فحش فهو فاسق ، وإلا ردت شهادته للعداوة ».

قال الصادق عليه‌السلام في خبر حمزة بن حمران [١] : « ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه : التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد ، إلا أن المؤمن لا يستعمل الحسد » ‌فيمكن أن يقال : إن التظاهر بهما محرم ، ويؤيده ما تسمعه من الأصحاب من عدم اقتضاء العداوة الدنيوية ـ المفسرة عندهم بسرور كل منهما بمساءة الآخر وبالعكس ـ فسقا ، كما ستعرف إن شاء الله ، وتفصيل الحال في الحسد وما يتولد منه وما يداوي به وأقسامه التي فيها الخفي جدا في كتب الأخلاق.

لمسألة ( الثامنة : )

( لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ) بإجماع علماء الإسلام ونصوصهم فـ ( ـترد به الشهادة ) مع الإصرار أو بدونه ، كما هو ظاهر المتن والقواعد والإرشاد ومحكي التحرير والتلخيص ، لأنه كبيرة عند أهل الشرع أو بحكمها ، للأصل الذي عرفته.

وفي‌خبر ليث المرادي [٢] عن الصادق عليه‌السلام « أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٨ من كتاب الجهاد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست