بالمعروف » مؤيدا
بما تسمعه من عدم القطع في عام المجاعة ، بل وبخبر يزيد بن عبد الملك والمفضل بن
صالح [١] « إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه ، إنما أخذ حقه ، فإذا
كان من إمام عادل عليه القتل » والظاهر إبدال القطع بالقتل من النساخ ، بل في
القواعد كل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع ويقطع بدونها
إلا مع الشبهة وإن كان لا يخلو من نظر.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي الضيف
قولان : أحدهما لا يقطع مطلقا ) من غير فرق بين المحرز دونه وغيره ( وهو )
المحكي عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس
و ( المروي ) صحيحاعن الباقر عليهالسلام[٢] « الضيف إذا سرق لم يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع
ضيف الضيف » بل في السرائر الإجماع على ذلك وأن الرواية متواترة.
( و ) القول ( الآخر يقطع إذا
أحرز من دونه وهو أشبه ) بأصول المذهب وعموماته بل وأشهر ، بل المشهور ، بل لم نتحقق الخلاف فيه إلا من
الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، وقد رجع عنه في المحكي عن مبسوطة وخلافه ،
إذ المحكي عن الإسكافي أنه قال : « وسرقة الأجبر والضيف والزوجة في ما ائتمنوا
عليه خيانة لا قطع عليهم ، فان سرقوا مما لم يؤتمنوا عليه قطعوا » وعن الصدوق في
الفقيه والمقنع ليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان » وظاهر تعليله
التفصيل المزبور.
وأما ابن إدريس
فقد أطنب في السرائر ، ولكن كلامه مضطرب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.