« أنت ومالك لأبيك
» وغيرهما بل في معقد إجماع المسالك الأب وإن علا.
( و ) على كل حال فلا خلاف في أنه
( يقطع الولد إن سرق من الوالد ) لإطلاق الأدلة ( وكذا يقطع الأقارب ) عندنا خلافا لبعض العامة ، لبعض وجوه اعتبارية لا تنطبق على
أصولنا ونفي الحرج في الآية [١] عن الأكل من بيوت الآباء والأبناء وغيرهم إنما هو في ما لم
يحرز عنهمقال أبو بصير [٢] : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رفقة في سفر فسرق بعضهم متاع بعض ، فقال : هذا خائن لا
يقطع ، وكذلك إذا سرق من منزل أبيه ، فقال : لا يقطع ، لأن الابن لا يحجب عن
الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك إذا سرق من منزل أخيه أو أخته إذا كان
يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول ».
بل
( وكذا الأم لو سرقت من الولد ) خلافا للمحكي عن أبي الصلاح بل عن المختلف نفي البأس عنه ، لأنها أحد الأبوين
، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام ، إلا أنه كما ترى لا يصلح مخرجا عن عموم الأدلة
التي مقتضاها ثبوت الحقية فيه لله تعالى شأنه ، كالمحكي عن بعض العامة من إلحاق كل
من تجب نفقته على الآخر لما بين الفروع والأصول من الاتحاد ، ولتوقع حاجة كل منهما
إلى الآخر ، والجميع كما ترى لا يوافق أصول الإمامية.
( الثامن : أن يأخذه سرا ، فلو هتك ) الحرز ( قهرا ظاهرا وأخذ
لم يقطع ) لكونه غاصبا عرفا لا
سارقا ( وكذا المستأمن لو خان ) بأخذه ، لأنه ليس سارقا ، إذ المال في يده من غير فرق بين
الودعي وغيره ، فهذه ثمانية شروط. ولكن قد عرفت أنها تسعة بضم