responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 474

( ولو أمر ) الحاكم ( بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا ) فعن التحرير إطلاق القصاص منه ، لأنه باشر الإتلاف ، ولكن ينبغي تقييده بقصده القتل أو كون ذلك مما يقتل غالبا ( فـ ) ـيقتص منه إن اختار الولي ذلك مع دفع نصف الدية إليه أو بحساب الأسواط ، وإن كان الأخير ضعيفا ، كما ستعرف ، وإلا كان ( النصف ) من الدية أو بحساب الأسواط ( على الحداد في ماله ) لأنه بقصده الفعل دون القتل صار شبيه عمد.

( ولو زاد سهوا فالدية ) التي هي النصف ( على عاقلته ) واحتمل في المسالك إرادة مجموع الدية نظرا إلى كونه عاديا فيحال الضمان عليه ، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها ، وإلى استناد الموت إلى الزيادة المزبورة ، وفيه أنه مخالف للأول ، ومن هنا احتمل ذلك في القواعد في الجميع ، قال : « ويمكن إيجاب الجميع ـ أي جميع الدية ـ على بيت المال أو مال العامد أو عاقلة الساهي ، لأنه قتل حصل من مجموع فعله تعالى وعدوان الضارب أو الآمر فيحال الضمان كله على العادي ، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها ».

وفيه إمكان الفرق بصدق استقلال الأخير بالتلف دون الأول الذي لا ريب في استناد التلف إليهما عرفا كالضربتين من الشخصين ، فالمتجه حينئذ النصف ، لاستناد الموت إلى سببين : سائغ ، وهو الحد ، وغيره ، وهو الزيادة من غير اعتبار تعدد شي‌ء منهما كما صرح به في محكي السرائر لأن القود والدية على عدد الجانين لا الجنايات ، وعليه إن حصلت زيادتان إحداهما من الحاكم عمدا أو سهوا والأخرى من الحداد انقسمت الدية أثلاثا ، ويسقط ثلثها بإزاء الحد ، وربما احتمل التنصيف وإسقاط النصف‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست