والخلاف أيضا
( وهو الأظهر ) بناء على أنه لا
خيار هناك إلا في الرجم ، ضرورة عدم إيجاب الشرب غير الجلد الذي يقتضي الاستصحاب
بقاءه ، ولا يقطعه القياس على الإقرار بما يوجب القتل والرجم بعد بطلانه عندنا
وكونه مع الفارق ، ومن هنا قواه في محكي التحرير ، ولكن قد تقدم سابقا ما يعلم منه
النظر في ذلك وأنه مخير في الرجم والجلد ، فيتضح حينئذ وجه الأولوية في المقام من
الجلد في الزناء الذي هو أعظم وجلده أكثر ، مضافا إلى غيرها من التعليل في بعض
النصوص ونحوه ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
( تتمة تشتمل ) على ( مسائل : )
( الأولى : )
( من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة ) وكان ذكرا جامعا لشرائط الحد
( يقتل ) لارتداده كما هو مقتضى
عبارة كثير من الأصحاب على ما في المسالك ، بل في مجمع البرهان نسبته إلى بعض
عبارات العامة ، وهو كذلك مع فرض تحقق الإجماع المزبور عند المستحل ، ضرورة كونه
كالضروري في إنكار صاحب الشرع ، وكذا من خالف المجمع عليه بين الأصحاب ، نعم لا
يحكم بكفره بمجرد استحلاله ، لاحتمال عدم تحققه الإجماع ، بخلاف الضروري الذي يحكم
بكفر مستحله ممن نشأ في محل الضرورة ، بل هو كذلك في ضروري المذهب ، بل والمجمع
عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الإجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم عليهالسلام ضرورة اقتضاء
إنكاره رد قول من اعتقد بعصمته ، بل وقول