responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 469

والخلاف أيضا ( وهو الأظهر ) بناء على أنه لا خيار هناك إلا في الرجم ، ضرورة عدم إيجاب الشرب غير الجلد الذي يقتضي الاستصحاب بقاءه ، ولا يقطعه القياس على الإقرار بما يوجب القتل والرجم بعد بطلانه عندنا وكونه مع الفارق ، ومن هنا قواه في محكي التحرير ، ولكن قد تقدم سابقا ما يعلم منه النظر في ذلك وأنه مخير في الرجم والجلد ، فيتضح حينئذ وجه الأولوية في المقام من الجلد في الزناء الذي هو أعظم وجلده أكثر ، مضافا إلى غيرها من التعليل في بعض النصوص ونحوه ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

( تتمة تشتمل ) على ( مسائل : )

( الأولى : )

( من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة ) وكان ذكرا جامعا لشرائط الحد ( يقتل ) لارتداده كما هو مقتضى عبارة كثير من الأصحاب على ما في المسالك ، بل في مجمع البرهان نسبته إلى بعض عبارات العامة ، وهو كذلك مع فرض تحقق الإجماع المزبور عند المستحل ، ضرورة كونه كالضروري في إنكار صاحب الشرع ، وكذا من خالف المجمع عليه بين الأصحاب ، نعم لا يحكم بكفره بمجرد استحلاله ، لاحتمال عدم تحققه الإجماع ، بخلاف الضروري الذي يحكم بكفر مستحله ممن نشأ في محل الضرورة ، بل هو كذلك في ضروري المذهب ، بل والمجمع عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الإجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم عليه‌السلام ضرورة اقتضاء إنكاره رد قول من اعتقد بعصمته ، بل وقول‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست