الفاضل سوى المحقق
» قلت : لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدمة في محلها في أنه بحكم الخمر في
الحرمة وغيرها ، فلاحظ وتأمل.
ولو طبخ العنب
نفسه ففي المسالك وغيرها « في إلحاقه بالعصير وجهان من عدم صدق اسم العصير عليه
ومن كونه في معناه » قلت : لعل الثاني لا يخلو من قوة بملاحظة النصوص.
( و ) كيف كان فيتعلق الحكم أيضا
( بما عداه ) أي العصير العنبي
( إذا حصلت فيه الشدة المسكرة ) وإلا فلا.
و
( أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار في تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على
التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار
، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة ) كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة [١] فلاحظ.
( والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم
وإن لم يكن مسكرا ) بلا خلاف أجده فيه
، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلىالنصوص الدالة على أنه « خمر استصغره الناس
» [٢] وأن فيه حد شارب الخمر [٣] وقد تقدم في
الطهارة [٤] وكتاب الأطعمة [٥] تمام الكلام في موضوعه وحكمه والله العالم.
بل
( و ) كذا الكلام في مساواته للخمر ( في وجوب الامتناع