responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 453

الفاضل سوى المحقق » قلت : لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدمة في محلها في أنه بحكم الخمر في الحرمة وغيرها ، فلاحظ وتأمل.

ولو طبخ العنب نفسه ففي المسالك وغيرها « في إلحاقه بالعصير وجهان من عدم صدق اسم العصير عليه ومن كونه في معناه » قلت : لعل الثاني لا يخلو من قوة بملاحظة النصوص.

( و ) كيف كان فيتعلق الحكم أيضا ( بما عداه ) أي العصير العنبي ( إذا حصلت فيه الشدة المسكرة ) وإلا فلا.

و ( أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار في تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار ، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة ) كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة [١] فلاحظ.

( والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌النصوص الدالة على أنه « خمر استصغره الناس » [٢] ‌وأن فيه حد شارب الخمر [٣] وقد تقدم في الطهارة [٤] وكتاب الأطعمة [٥] تمام الكلام في موضوعه وحكمه والله العالم.

بل ( و ) كذا الكلام في مساواته للخمر ( في وجوب الامتناع


[١] راجع : ج ٦ ص ١٣ ـ ٣٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١ من كتاب الأطعمة والأشربة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١ و ٣.

[٤] راجع ج ٦ ص ٣٨ ـ ٤٠.

[٥] راجع ج ٣٦ ص ٣٧٤ ـ ٣٧٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست