responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 437

بأن ذلك يقتضي الارتداد لا القتل على كل حال. نعم قد يدل عليه ما رواه‌الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده [١] عن صحيفة الرضا عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من سب نبيّا قتل ، ومن سب صاحب نبي جلد » ‌لكن‌عن المبسوط روي [٢] عن علي عليه‌السلام أنه قال : « لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته ماءة وستين ، فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء ماءة وستون » ‌لكنه كما ترى.

وعن التحرير إلحاق أم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها‌السلام مراعاة لقدره ، وفي الرياض حكايته أيضا عن غير التحرير ، لكن قال : « وقيل : يمكن اختصاص الحكم بفاطمة عليها‌السلام للإجماع على طهارتها بآية التطهير [٣] وهو حسن ». ولعله أشار بذلك إلى ما في الروضة ، إلا أن الموجود فيها « وألحق في التحرير بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة عليها‌السلام ويمكن اختصاص الحكم بها ، للإجماع على طهارتها بآية التطهير ».

قلت : هو كذلك بالنسبة إلى قذفها عليها‌السلام وكذا بالنسبة إلى أم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله باعتبار ما علم أنه (ص) لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ، وأما سب فاطمة عليها‌السلام فلعله من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها ( سلام الله عليهم ) وأما غيرها فالمتجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.

[٢] المبسوط ج ٨ ص ١٥.

[٣] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٣٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست