( أو كافرا ) لخبر إسماعيل بن الفضيل [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن الافتراء
على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ،
ولكن يعزر » وقد تقدم ما في حسن الحلبي [٢]وصحيحه.
( أو متظاهرا بالزناء ) أو اللواط فإنه لا حرمة له ، بل الظاهر عدم التعزير وإن كان
هو ظاهر المتن وغيره ، إلا أن الأصل وما سمعته من النصوص السابقة يقتضي عدمه ، نعم
لو لم يكن متظاهرا بالزناء واللواط اتجه تمام الحد على قاذفه وإن كان متظاهرا
بالفسق ، لإطلاق الأدلة أو عمومها ، اللهم إلا أن يعارض ذلك بما سمعته مما دل على
حرمته للمتظاهر بالفسق ، ويمكن تنزيله على غير القذف.
وعلى كل حال ففي
مرسل يونس « كل بالغ ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ذكر أو أنثى أو مسلم أو
كافر أو حر أو عبد فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب » وهو مطرح لفقده
شرائط الحجية فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت ، أو محمول على ما عن الشيخ من
الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر مع إسلامه وحريته ، أو على
إرادة التعزير من الحد فيه.
وقد ظهر لك مما
ذكرنا وجوب الحد على المستكمل لما عرفت ( سواء كان
القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ) على الأصح الذي سمعته سابقا.
( ولو قال للمسلم : يا بن الزانية ، أو
أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال ) الشيخ ( في النهاية ) وتبعه عليه جماعة ( عليه الحد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ٢ و ١.