اختياره ، ومن
الأصل وحصر الفرية في ثلاث في حسن ابن سنان [١] الآتي وهو الأقوى وفاقا للمحكي عن السرائر والمختلف ،
فيكون القذف حينئذ ما عرفت ( كقوله زنيت أو
لطت ) بالفتح
( أو ليط بك أو أنت زان أو لائط ) على إشكال ( أو منكوح في دبره ) أو يا زاني أو يا منكوحا في دبره
( وما يؤدي هذا المعنى صريحا ) كالنيك وإدخال الحشفة حراما ( مع معرفة القائل
بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق ) وإن لم يعرف ذلك المخاطب.
قال أبو عبد الله عليهالسلام في حسن ابن سنان [٢] « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه : رمي الرجل بالزناء ، وإذا قال : إن أمه
زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون » وقال أيضا فيخبر عباد ابن
صهيب [٣] : « كان علي عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل للرجل : يا معفوجا ومنكوحا في دبره
فان عليه الحد حد القاذف » وفيخبر وهب بن وهب [٤] عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة ، مثل يا
زاني يا بن الزانية ولست لأبيك » ونحوه خبر إسحاق بن عمار عنه عليهالسلام[٥] ولعل المراد
بالصراحة ما يشمل الظاهر عرفا وإن أشكل بوجود الاحتمال الذي يدرأ به الحد ، لكن
ظاهرهم كما اعترف به الاتفاق على الحد بذلك ، ولعله للنصوص المزبورة ، ولصدق الرمي
عرفا.
( ولو قال لولده الذي أقر به ) أو حكم له به شرعا
( لست
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٩.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٦.