responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 387

فيه دون المحرم ، بل لا فرق بينه وبين الكبير ولا بينه وبين الجارية والمرأة التي قد عرفت الكلام فيها ، إذ المناط في الجميع واحد هذا.

وعن إسحاق بن عمار [١] « سأل الصادق عليه‌السلام عن محرم قبل غلاما بشهوة قال : يضرب مائة » ‌ولعله تغليظ للإحرام ، واستحسنه في الرياض لو لا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحد ، وفيه منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزير ، كما هو واضح.

( وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا في العفو والاستيفاء ) كما تقدم الكلام في ذلك في الزناء ، والله العالم.

( والحد في السحق ) الذي هو وطء المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي [٢] التي لعنها الله والملائكة ، ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء [٣] وهن في النار ، وعليهن سبعون حلة من نار ، وفوق تلك الحلل جلد جافي غليظ من نار ، وعليهن نطاق من نار وتاج من نار من فوق تلك الحلل وخفاف من نار [٤] وهو الزناء الأكبر الذي أحدثه في الناس لاقيس بنت إبليس [٥] كما أحدث أبوها اللواط بالرجال ، فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء [٦] ، ويؤتى بهن يوم القيامة وقد ألبسن مقطعات من النار وقنعن بمقانع من نار وبردين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٤ ـ من كتاب النكاح.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٥ ـ من كتاب النكاح.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٤ ـ من كتاب النكاح.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٥ ـ من كتاب النكاح.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٤ والباب ـ ٢٤ ـ منها الحديث ١ من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست