من نفسه فينكح كما
تنكح النساء فارجموه ولا تستحيوه ».
نعم لم أقف على
الأخير إلا ما في كشف اللثام من أن فيه خبرا عن الرضا عليهالسلام[١] وهو وإن كان
مرسلا إلا أنه كضعف غيره منجبر بما عرفت ، ومن هنا لا يعارض مفهوم العدد في الحسن
منطوق غيره ، مع أن ظاهره كون التخيير إلى المحدود دون الامام ، وهو خلاف النص
والفتوى.
( ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين
تحريقه ) كما صرح به غير واحد ، بل
لا أجد فيه خلافا كما عن السرائر الاعتراف به ، وفيصحيح عبد الرحمن العرزمي [٢] « أن أمير
المؤمنين عليهالسلام أمر بقتل الذي أخذ في زمن عمر ـ ثم قال ـ : قد بقيت له عقوبة أخرى قال : وما
هي؟ قال : ادع من حطب فدعا به ، ثم أخرجه فأحرقه بالنار » هذا كله في من أوقب.
( وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين
الأليتين فحده مائة جلدة ) كما عن الحسن والمفيد والسيد وسلار والحلبي وابني زهرة وإدريس ، بل في المسالك
هو المشهور ، وعليه سائر المتأخرين ، بل عن صريح الانتصار وظاهر الغنية الإجماع
عليه ، للأصل والاحتياط وخبر سليمان بن هلال [٣] المنجبر بما عرفت عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يفعل بالرجل فقال : إن كان دون الثقب فالحد وإن
كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف » الظاهر في كون المراد من الحد فيه الجلد.
( وقال في النهاية ) ومحكي الخلاف والمبسوط والتهذيب والاستبصار :
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٢.