responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 367

بحقه » ‌وقد تقدم تمام الكلام في المسألة في كتاب القضاء [١] والحمد لله.

المسألة ( السادسة : )

( إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين ) أو رد شهادة الجميع ( قال في الخلاف والمبسوط ) ومحكي السرائر والجامع والتحرير : ( إن ردت بأمر ظاهر ) كالعمى والفسق الظاهر ( حد الجميع ) لثبوت قذفهم وانتفاء ما يدرأ عنهم حده ، وهو ثبوت المقذوف به مع تفريط العدل منهم لعلمه بحال الباقي ( وإن ردت بأمر خفي ) لا يطلع عليه إلا آحاد الناس ولم يعلموا به كالفسق الخفي ( فعلى المردود الحد ) خاصة ( دون الباقين ) لعدم التفريط منهم ، والأصل البراءة ، إلا أن المحكي عن المبسوط أنه لا يحد المردود الشهادة أيضا ، محتجا له في محكي المختلف بأنه قد لا يعلم أنه ترد شهادته بما ردت به ، فكان كالثلاثة ، وأجاب بالفرق بأنه يعلم أنه على صفة ترد الشهادة مع العلم بها بخلاف الثلاثة.

( و ) على كل حال فـ ( ـفيه ) أي التفصيل المزبور ( إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة ) أو شبهة دارئة للحد ، والتفريط وعدمه لا مدخلية له بعد تناول إطلاق الأدلة ، نعم لو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة ، مع أن في‌خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد » ‌لكنه ضعيف‌


[١] راجع ج ٤٠ ص ٨٦ ـ ٩٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست