وعن ابن إدريس
أيضا أن شاهد الحال وألفاظ الأخبار يقتضي ذلك لأن الحد إذا كان بالبينة فالبينة
ترجمة وتحضر ، وهم أكثر من ثلاثة ، وإن كان باعترافه فأول من يرجمه الامام ثم
الناس مع الامام ، بل عن الجبائي من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة
اللغة ومن جهة المراد بالآية احتياطه بالشهادة ، وعن مختلف الفاضل وغيره إحالته
على العرف ، ولا ريب في اقتضائه الثلاثة فصاعدا كما اعترف به بعضهم ، ولعله لا
يخلو من قوة لو لا المرسلان المزبوران المنجبران بما سمعت. ولعله لذا قال المصنف
( والأول حسن ) ولكن الاحتياط لا
ينبغي تركه.
( وينبغي أن تكون الحجارة صغارا ) كما في النصوص [١] ( لئلا يسرع التلف )
نعم يمكن إرادة الأحجار
المعتدلة من الصغار في النصوص ، ولعله لذا قال في القواعد وكشف اللثام : ولا يرجم
بحصى صغار جدا يعذب بطول الضرب مع بقاء الحياة ، وعلى كل حال فلا يكفي الرمي بصخرة
واحدة تجهز عليه وتقتله لخروجه عن معنى الرجم ، ولأنه خلاف المأثور ، ولا يقتل
المرجوم بالسيف لعدم الأمر به ولا جعل كفارة لذنبه ، بل ينكل بفعل ما يزجر الغير
ويدفعه عن فعل مثله.
( و ) كيف كان فقد ( قيل ) وإن كنا لم نتحققه : (
لا يرجمه من لله قبله حد ) لقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر ميثم [٢] « أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه عهدا عهده محمد (ص) إلى
بأنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١ و ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.