responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 347

كمنع الاكتفاء بالمرسل المزبور مع الانجبار بما عرفت في وجوب الانتظار ، وقد سمعت سابقا عدم الانتظار برجم المريض قبل الحد فضلا عما حصل به ، ولعل خبر شراحة شاهد لما ذكرنا بناء على جواز مثل ذلك مما لا يعد تعطيلا ونحوه ، فتأمل.

( و ) يجب أن ( يدفن المرجوم ) للأمر بالحفر له في جملة من النصوص [١] المعتبرة ولو من جهة العمل وتأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام ولكن لا يدفن إلا ( إلى حقويه ) لقول الصادق عليه‌السلام في موثق سماعة [٢] « تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه ».

( و ) أما ( المرأة ) فتدفن ( إلى صدرها ) على الأشهر بل المشهور فيهما ،للمرسل [٣] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه حفر للعامرية إلى الصدر ، وفي آخر [٤] عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « أنه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة » ‌وفي كشف اللثام وقريب منه ما روى من دفن شراحة إلى منكبها أو ثدييها ، وفي‌خبر أبي مريم [٥] عن الباقر عليه‌السلام « أنه أتت امرأة إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ : فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفرة إلى الحقو دون موضع الثديين » الحديث. بل لعله المراد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ و ١٥ ـ من أبواب حد الزناء وسنن البيهقي ج ٨ ص ٢٢١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٢٩ والحفر للمرأة الغامدية.

[٤] سنن البيهقي ٨ ص ٢٢١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست