responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 337

ولو زنى المسلم بالذمية حكم في المسلم بحكمه وله الخيار في الذمية كما سمعته في مكاتبة محمد بن أبي بكر ، والله العالم.

( ولا يقام الحد ) فضلا عن القصاص ولو جلدا كما صرح به الفاضل وغيره ( على الحامل ) ولو من زناء ( حتى تضع ) ولدها ( وتخرج من نفاسها ) بلا خلاف أجده نصا وفتوى بل ولا إشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت ، لعدم السبيل عليه ، إذ ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) ، كما صرح به في الخبر [١] المروي عن إرشاد المفيد.

بل ( و ) حتى ( ترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة ) بلا خلاف أجده فيه أيضا حتى لو كان جلدا يخشى منه الضرر برضاعها له ، وفي‌الموثق [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم » وفي النبوي [٣] أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : « حتى تضعي ما في بطنك فلما ولدت قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه » وفي آخر [٤] أنها لما ولدته قال : « إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار فقال : إلى رضاعه يا نبي الله فرجمها ».

ومنه يعلم وجوب الرجم لو وجد له مرضع بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش بدونه. وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( ولو وجد له كافل جاز ) أي وجب ( إقامة الحد ) بلا خلاف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٤.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٢٩.

[٤] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٢٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست