responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 330

العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد » وقد ورد [١] « أن الله تعالى شأنه أبى أن يجمع عليه الرق وحد الحر » ‌إلى غير ذلك.

( و ) لا خلاف بيننا أيضا في أنه ( لا جز على أحدهما ولا تغريب ) وإن أملك ، نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان له أيضا ، ولا ريب في بطلانه.

ويحد المبعض حد الأحرار بنسبة ما عتق ، وحد المماليك بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين ،قال أبو جعفر عليه‌السلام في خبر محمد بن قيس [٢] « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها على حساب الخمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف » ‌وفي حسني الحلبي [٣] و‌ابن مسلم [٤] عن الصادقين عليهما‌السلام « جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه » ‌بمعنى ضربه من الجلد الكامل ، لكن في‌خبر سليمان بن خالد [٥] عن الصادق عليه‌السلام « في عبد رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله تعالى قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتق نصف قيمته يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد » ‌ولعل المراد أنه إن أعتق عتقا صحيحا لم يقصد به إضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم قيمة النصف فنصفه حر قبل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست