بتوبته إذا ثبت
عليه بالبينة ، وغاية الإسلام أن يكون توبة » ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة
بما ذكرنا من الخبر المزبور المشهور بين العامة والخاصة ، بل لا حاصل لقوله : «
وأضعف منه » إلى آخره ضرورة أنه المتجه مع فرض سقوط الحد عنه للأصل وغيره ،
والقياس على التوبة ليس من مذهبنا مع ظهور الفرق بينهما على أنه لا يقتضي ثبوت
الجلد ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد
يتوهم من اختصاص الخبرين بالذمي كبعض الفتاوى قصر الحكم عليه دون غيره من أقسام
الكفار ، إلا أن ظاهر الرياض المفروغية من المساواة ، بل جعله معقد ما حكاه من
الإجماع وغيره ، ولعله لكون الكفر ملة واحدة وأولوية غير الذمي منه بالحكم المزبور
، والله العالم.
( وكذا ) يقتل ( من زنى بامرأة
مكرها لها ) بلا خلاف أجده فيه
، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة ، ففيصحيح
العجلي [١] « سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير
محصن » وفيصحيح زرارة [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل » وفيخبره الآخر [٣] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يغصب
المرأة نفسها ، قال : يقتل » لكن فيخبره الثالث [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام أيضا « في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يضرب ضربة بالسيف
بالغة منه ما بلغت » وفي خبر أبي بصير [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات
منها أو عاش » وظاهرهما كون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٦.