نص ولا إجماع على
غيرها ، وفي المبسوط والخلاف والجامع إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلا امرأة
الأب.
وفي الرياض « وأما
غيرهن من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من
الفتاوى ، والنصوص خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلق على ذات محرم مطلقا
، لكن سند أكثرها ضعيف ، والحسن منها قاصر عن الصحة ، والصحيح منها رواية واحدة لا
يجسر بمثلها على التهجم على النفوس المحترمة ، سيما مع عدم الصراحة في الدلالة لو
لم نقل بكونها ضعيفة بناء على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيات ، بل
المتبادر منها النسبيات خاصة ، ومن هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم للرضاع بالنسبي مع
عدم ظهور قائل به عدا الشيخ في المبسوط والخلاف وابن عم الماتن ، وهما شاذان ،
ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخرين عدا شيخنا في الروضة مع ظنه عدم القائل
به ، فقد جعله وجها ، قال : مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام للخبر ، وذلك لأن
غاية المأخذ على تقدير تسليمه إفادته مظنة ضعيفة لا يجسر بها على التهجم على ما
عرفته ».
قلت : لا فرق على
الظاهر بين الدم وغيره بعد فرض حصول الظن الاجتهادي الذي يجب العمل به ، سواء كان
ضعيفا أو قويا ، وسواء كان ناشئا من خبر واحد أو متعدد ، نعم قد يقال : المنساق من
ذات المحرم النسبي وإن قال في الصحاح وغيره : « يقال : هو ذو محرم منها إذا لم يحل
له نكاحها » لكن مراده من حيث النسب لا مطلق حرمة النكاح ، واشتمال الآية على
الحرمة بالسبب والنسب لا ظهور فيه في تحقق صدق ذات المحرم حقيقة على السببية فضلا
عن الرضاعية التي نص على تحريمها في الكتاب أيضا ، والإطلاق في بعض الأحيان لبعض
القرائن