responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 312

نص ولا إجماع على غيرها ، وفي المبسوط والخلاف والجامع إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلا امرأة الأب.

وفي الرياض « وأما غيرهن من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى ، والنصوص خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلق على ذات محرم مطلقا ، لكن سند أكثرها ضعيف ، والحسن منها قاصر عن الصحة ، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على التهجم على النفوس المحترمة ، سيما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة بناء على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيات ، بل المتبادر منها النسبيات خاصة ، ومن هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم للرضاع بالنسبي مع عدم ظهور قائل به عدا الشيخ في المبسوط والخلاف وابن عم الماتن ، وهما شاذان ، ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخرين عدا شيخنا في الروضة مع ظنه عدم القائل به ، فقد جعله وجها ، قال : مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام للخبر ، وذلك لأن غاية المأخذ على تقدير تسليمه إفادته مظنة ضعيفة لا يجسر بها على التهجم على ما عرفته ».

قلت : لا فرق على الظاهر بين الدم وغيره بعد فرض حصول الظن الاجتهادي الذي يجب العمل به ، سواء كان ضعيفا أو قويا ، وسواء كان ناشئا من خبر واحد أو متعدد ، نعم قد يقال : المنساق من ذات المحرم النسبي وإن قال في الصحاح وغيره : « يقال : هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها » لكن مراده من حيث النسب لا مطلق حرمة النكاح ، واشتمال الآية على الحرمة بالسبب والنسب لا ظهور فيه في تحقق صدق ذات المحرم حقيقة على السببية فضلا عن الرضاعية التي نص على تحريمها في الكتاب أيضا ، والإطلاق في بعض الأحيان لبعض القرائن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست